استكمالا للموضوع الذي بدأه موقع وظائف موارد بشرية ننشر لكم بقية الاسئلة المتوقع توجيهها الى المتقدمين للعمل في وظيفة اخصائي موارد بشرية او اخصائي شئون عاملين
للاطلاع على سؤال 1 ،2،3،4 وسؤال 5 من هنا
والان مع باقي الاسئلة
سؤال 6
ما هو الحد االقصى واالدنى للراتب االساسى والمتغير التاميني؟
- الحد الادنى للاجر الاساس من اول يوليو 2016 هو 180 جنية والحد الاقصى هو 1240 جنية
- الحد الادنى للاجر المتغير لا يوجد يوجد والحد الاقصى فى يناير 2016 هو 2110 جنية
سؤال 7
كيفية حساب حصة العامل وحصة المنشأة ؟
حصة العامل 14%
- الاجر الاساسي يحسب عليه نسبة 40% تقسم كالتالى :
حصة المنشأة 26%
حصة العامل 11%
- الاجر المتغير يحسب عليه نسبة 35% تقسم كالتالى :
حصة المنشأة 24%
*تقل تلك النسب فى حالة ان المنشأة حاصلة على إعفاء من التأمين الصحى.
سؤال8
ما هى مرفقات س 1 ؟ وس6 ؟
صورة شهادة الميلاد
- مرفقات س 1
صورة الرقم القومى
صورة المؤهل الدراسى
اصل عقد العمل
صورة كارنية النقابة للمهن النقابية
صورة رخصة قيادة للسائقين
صورة شهادة التأهيل لذوى الاحتياجات الخاصة.
صورة استقالة الموظف مع ضرورة ان يكون تاريخ اخر يوم عمل في الاستقالة هو ذاته الموجود بالاستمارة
- مرفقات س 6
صور انذارات الانقطاع عن العمل فى حالة الغياب
شهادة الوفاة إذا كان السبب الوفاة.
سؤال 9
انواع الاجازات ؟ وكيفية احتسابها واستحقاقها ؟
- اجازات سنوية مدتها 21 يوم تزداد ل 31 يوم متى كان سن العامل 50 عام او اكثر او مؤمن عليه لمدة 10 سنوات ايهما اقرب وتستحق الاجازة السنوية " والتى تتضمن 6 ايام اجازة عارضة بحد اقصي يومان للمرة الواحدة " من اول يوم عمل ويبدأ الموظف بالاستفادة منها بعد مرور 6 شهور على بداية عمله واذا قلت مدة الخدمة عن سنة استحق بمقدار المدة التى عملها بشرط ان يكون تجاوز ال 6 شهور عمل.
- اجازات رسمية وتبلغ 14 يوم وهما " 7 يناير – 25 يناير – 25 ابريل – 1 مايو – شم النسيم – الاول والثانى من شوال عيد الفطر – 23 يوليو – وقفة عيد الاضحى واول وثانى يوم – رأس السنة الهجرية – المولد النبوى – 6 اكتوبر" ويستحق الموظف مثلى الاجر اذا عمل بإحدهم.
- اجازة مناطق نائية وعددها 7 ايام تضاف للاجازة السنوية للعاملين بالمناطق التى يصدر قرار من الوزير باعتبارها مناطق نائية.
* لا تدخل الراحات الاسبوعية والاجازات الرسمية فى حساب الاجازات السنوية
- اجازة الحج / زيارة بيت المقدس ومدتها شهر بإجر كامل تستحق بعد مرور 5 سنوات من الخدمة لدى صاحب العمل ولمرة واحدة طوال مدة الخدمة
سؤال 10
كيفية معالجة الاجازات المرضية ؟
يستحق الموظف اجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمة على اساس شهر بإجر كامل ثم
- المنشأت الصناعية
ثمانى اشهر بما يعادل 75% من الاجر ثم ثلاثة اشهر بدون اجر فى حالة قررت اللجنة الطبية المختصة احتمال شفائهيستحق الموظف تعويض عن الاجر من الجهة المختصة بنسبة 75% من الاساسي التأميني لمدة
- المنشأت غير الصناعية
تسعون يوما وتعويض بنسبة 85% من الاساسى التأميني للتسعون يوما التاليين بشرط ان التعويض لا يقل عن الحد الادنى للاجر االساسى وقتها ويستمر صرف التعويض للموظف بحد اقصى 180 يوم للسنة الميلادية الواحدة.
*العامل له الحق بتحويل الاجازة المرضية لاجازة سنوية طالما رصيده يسمح
*صاحب العمل ليس له الحق فى انهاء عقد عمل موظف فى اثناء الاجازة مرضية